البداية > بورتريه > كوميديا القرود

كوميديا القرود

يونيو 28, 2009 أضف تعليق Go to comments

monkeys comedy

كوميديا القرود

هؤلاء هم من يقفون خلف سنّ القوانين في بلاد ما وراء القاع..

أحدهم يقف خلف قانون الأحوال الشخصية الجديد.. مَن مَن.. ترى من هو بينهم؟!!

إن عرفتَ الجواب قد تربح جائزة ترضية..

الرابع من اليمين ليس هو بالتأكيد هذا مسؤول عن ضريبة المطار.. في الصف الثالث أقصى اليسار ليس هو أيضاً أعرفه لا يفعلها.. (ما بيعملها) :) هذا اختصاصه إزالة مطبات..

مَن هو مَن؟!!!

إن عرفتَ الجواب أرسل رسالة نصية إلى الرقم 3513561365136541356413654639874984

أو اترك تعليقاً هنا مع ذكر اسمك الثلاثي وعنوانك ومحل إقامتك وواسطتك (إن وجدت)..

Share

—————————–

مواضيع ذات صلة:

- اضراب جنسي أو تغيير وزاري

- حافلة الموتى

- ثقافة الطابور

- عبقرية الاستحمار


Categories: بورتريه
  1. Handala
    يونيو 28, 2009 عند 9:35 م | #1

    أسئلتك صعيه سيدي ،

    ألا توجد وسائل مساعده، اتصال في صديق ، او رأي الجمهور مثلا ؟:)

    دمت بخير

    • يونيو 28, 2009 عند 9:37 م | #2

      يا صديق..
      لقد قمتُ بإزالة خيارين هذا يعني أنني أزلتُ من أمامك مشكلتين من كومة المشاكل أعلاه.. : )

  2. يونيو 28, 2009 عند 11:34 م | #3

    انا اقول من نص الحق العروة الوثقى المستمد من القرآن الكرؤيم والشريعة الاسلامية الطاهرة والنقية والبعيدة كل البعد عن المنافقين…….. الضاربة لسخافات العلماية والمدنية……

  3. rayii
    يونيو 29, 2009 عند 12:46 ص | #4

    مرحبا ….
    المهم في كل هذا أنني وصلت إلى ان بلاد ماوراء القاع هذه تمتد من المحيط للخليج …و الباقي لا يحتاج توضيح… دمت مفكرا ..
    رايي/الجزائر

    • يونيو 29, 2009 عند 4:27 ص | #5

      أهلاً راييي.
      لم اعرف بالضبط رأيك في الموضوع.. لكن إن أثارت (بلاد ما وراء القاع) حفيظتك فأعتذر عنها، لكنها الحقيقة وبعض الحقائق قد تكون دوافع لتغيير الواقع..

  4. روح الياسمين
    يونيو 29, 2009 عند 3:33 ص | #6

    عذراً / نايثن أو مداد /
    يهمني كثيراً أن يعلم الجميع أن قانون الأحوال الشخصية ذي الأصول الدينية
    هو خير ما يناسب بلادنا أو كما أسميتها بلاد ما وراء القاع وإليك الدليل :
    لنرجع في التاريخ قرابة 1400 وقليل سنجد دولةً عظيمة قدمت العلم والعلماء
    للبشرية جمعاء وذلك في شتى أنواع العلوم ..
    سيدي الفاضل تلك الدولة وفي تلك الحقبة كانت تستند في جميع تفاصيل
    قيامها إلى تشريع ٍ سماوي بحت يسمو على التشريع الوضعي والذي لا نجد
    ميزانً لمقارنتهما .
    سيدي الكريم أحيطك علماً أننا لم نصبح بلاد ما وراء القاع وتحته إلا بابتعادنا
    عن الأصل وانتهاج الفرع التائه .
    عذراً إن أطلت ودمت .

    • يونيو 29, 2009 عند 5:06 ص | #7

      بعض النقاط التي أوردها أنطون مصلح في مقالته:

      1- لقد تجرأ واضعو المشروع على التشريع ضمن العقائد المسيحية. ذلك أن الزواج المسيحي، وإن استعملت كلمة عقد للتعبير القانوني عنه، إنما هو سرّ. والسرّ في المسيحية ما هو بالشيء الخفي، بل هو عمل الله في الإنسان. وبالتالي فإن الزواج المسيحي هو عمل ديني تنظمه العقائد الدينية، والكنيسة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن ترجمة هذه العقائد بتشريعات قانونية، من منطلق سلطتها الدينية، من جهة، ولأنها الأقدر على فهم كنهها ومقتضياتها، من جهة أخرى.
      وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد شرع المشروع الجديد موضوع الطلاق. والطلاق مرفوض في المسيحية، استنادا إلى قول السيّد المسيح: “ما جمعه الله لا يفرقه إنسان”. وما شرعته بعض الطوائف المسيحية في موضوع الطلاق، إنما جاء على سبيل الاستثناء، وفي أضيق الحدود، كما لعلة زنى مثلا. أمّا المبدأ العام فهو أن لا طلاق في المسيحية. فيما نجد أن المشروع الجديد قد تجرأ وشرع الطلاق للطوائف المسيحية كمبدأ لحل الزواج وفسخه.
      وأسوق مثالا آخر على التطاول على العقيدة المسيحية، ألا وهو تشريع تعدد الزوجات في المسيحية، وبما لا تقبل به العقيدة المسيحية التي تنص على مبدأ الزواج الأحادي، أو الوحدانية في سر الزواج، التي هي من خصائص الزواج المسيحي. فبالعودة إلى نص المادة 607 نجد:
      المادة 607: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني.
      إذن إذا لم يتقدم الزوج الآخر بدعوى التطليق فالزواج الثاني يبقى قائما سواء أكان للزوج أم للزوجة. وهكذا نجد أن التشريع الجديد لم يقر مبدأ تعدد الزوجات للرجل وحسب، بل وأجاز تعدد الأزواج أيضا بالنسبة للمرأة. وهذا أمر مرفوض قطعا في المسيحية.
      2- التمييز بين الأديان وترجيح دين على آخر: من مطالعة، سريعةلنص هذا المشروع (في مسودته الثانية)، نجد أنه يخالف مخالفة صريحة نص الدستور السوري القائل: “المواطنونَ متساوونَ أمامَ القانونِ في الحقوقِ والواجبات”: المادةُ 25 الفقرةُ 3 من الدستورِ؛ والمادة 35 الفقرة 1 القائلة: “حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان”؛ والمادة 42: “الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن”.
      لنستعرض الأحكام الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تميز بين السوريين على أساس ديني بشكل ضمني أو صريح:
      1- المواد 9 و10 و12 تجعل المحكمة الشرعية مختصة بمسائل الولاية، والوصاية والنيابة الشرعية… مانحة إياها السلطة بشكل مطلق وعام، بدلا عن المحاكم الروحية والمذهبية.
      فهل تجوز ولاية المسلم على المسيحي على اعتبار انه لا ولاية على المسلم لغير المسلم. أما كان الأحرى بالمشرع أن يترك الأمر للمحاكم المدنية، عوضا عن أن ينزعها من محكمة طائفية إلى محكمة طائفية أخرى؟
      2- المادة 14 نصت على أن أحكام المحكمة الروحية قابلة للطعن أمام غرفة شرعية خاصة في محكمة النقض، يكون أحد أعضائها من غير المسلمين، ويختاره مجلس القضاء الأعلى. وقد جاء ذلك خلافا لأحكام المادة 46 من قانون السلطة القضائية التي حددت رقابة محكمة النقض وحصرتها بـالأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية في مواضيع الاختصاص:
      أ‌- مخالفات الأحكام للقانون والأصول.
      ج- قابلية الأحكام للتنفيذ.
      د‌- تشكيل المحاكم الروحية.
      نجد أن المشروع الجديد قد أعطى لمحكمة النقض أن تكون محكمة موضوع، بما يخالف قانون السلطة القضائية؛ عدا عن أن الزواج المسيحي، كما أشرنا إليه أعلاه، هو زواج ديني يخضع لشرائع وعقائد دينية، وبالتالي لا تعقده إلاّ الكنيسة ولا تحله إلا الكنيسة.
      3- المادة 15 جعلت الاختصاص للمحكمة الشرعية في جميع القضايا بما في ذلك النسب والوقف الخيري… مرة أخرى أعطى هذا المشروع للمحكمة الشرعية الولاية العامة على غير المسلمين، وكان حري بالمشرّع أن يترك الأمر لمحكمة مدنية.
      4- المادة 17 تخالف ما نص عليه قانون الأحوال المدنية لجهة اختصاص محكمة الصلح المدني بتصحيح الأحوال المدنية، وكذلك اختصاص المحاكم الروحية.
      5- ميز القانون بين السوريين على أساس ديني في المادة 37 فقرة 3 التي نصت على أنه: “تجوز شهادة الكتابي إذا كانت الزوجة كتابية، حين الضرورة، ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية”. وذلك خلافا لأحكام الدستور ولاسيما المادتين 25 و35 ومنه.
      وهكذا نجد أن واضعي هذا المشروع قد جعلوا من الكتابيات (المسيحيات) سبايا لا يستطعن أن يجحدن الزواج وإن كان بادعاء غير صحيح.
      6- وفي المادة /87/ لم يكتف مشروع القانون بالتمييز بين السوريين على أساس ديني، بل زاد عليها حالة زواج المرتد أو المرتدة التي لم تكن موجودة في القانون النافذ: 1- زواج المسلمة بغير المسلم باطل. 2- لا ينعقد زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. 3- لا ينعقد زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. وفي هذا ما يتعارض مع المادة 35 من الدستور، ومع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا.
      7- ويعود مشروع القانون للتمييز بين السوريين على أساس ديني في المادة 307 التي نصت:”1-ابن المسلم يكون مسلما. 2- ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه. 3- إذا أسلم الزوجان معا كان القاصر من أولادهما مسلما، سواء أكان مولودا بعد الإسلام أم قبله. 4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولا أو فعلا. 5-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه. وذلك خلافا لأحكام المادة 129 من كتاب قدري باشا المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ، التي نصت حرفيا على أنه: ((إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيما بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه)). ومعروف أن مفهوم دار الحرب، ودار الإسلام قد سقط نهائيا على يد كمال أتاتورك عندما أنهى الخلافة العثمانية.
      8- المادة 154 (لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع) تتناقض مع المادة 546 التي تمنع الإرث مع اختلاف الدين. فكيف يلزم بالنفقة إذا كان ممنوعا من الإرث.
      9- المادّة /253/ فقرة 2 “تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكرا كان أم أنثى.” ولكن في حال كانت العائلة مسيحية، أو كانت المحلة ذات أغلبية مسيحية، فهل تحتاج أن تبحث عن شخص مسلم كي تثبت الولادة؟ وهل شهادة المسيحي لا يعتد بها لإثبات ولادة المسيحي أو المسلم؟
      10- المادة 268 الفقرة “ج” (ضرورة اتحاد الدين بين الرجل الحاضن والمحضون) أي أنه إذا أسلمت الزوجة أتبع الأولاد حسب المشروع إلى دين الأم (الإسلام) ويحرم الوالد بالتالي من حضانة أولاده والولاية على النفس حسب المادة 338 في حين أنه ملزم بالإنفاق عليه.
      11- وأما المادتان 276 – 277 فقد نزعتا حضانة الأم غير المسلمة للطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره. فهل يعقل نزع هذا الطفل من حضن أمه فقط لأنها مسيحية؟ أم أن المسيحية ليست أما ولا تتمتع بمشاعر الأمومة؟
      12- التمييز في العدة على ما نصت عليه المادة 594: (لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا: أ- بوضع الحمل المستبين. ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج). بينما نصت المادة 231 من نفس مشروع القانون على أن عدة المرأة المسلمة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته، وثلاثة أشهر للمرأة المطلقة..!). فإضافة إلى فرض مفهوم العدة غير الموجود في التشريع المسيحي، لم يكتف المشرع بهذا التمييز، بل وقع بالتناقض مع المادة 623 التي تنص على: “مدة العدة سنة من تاريخ الفراق ولو وضعت الزوجة حملها”.
      13- تفضيل المسلم على غيره في المادة 261 التي اعتبرت الطفل المهمل مسلما إذا وجد وليدا مجهول الأبوين. وما هو مصير من وجد في منطقة مسيحية هل يعتبر مسلما أيضا؟؟؟ أو وجد معه ما يدل على دين أبويه كصليب أو ورقة تحمل اسمه أو…؟؟؟ وهذا يناقض ما ورد في قانون الأحوال المدنية.
      وراجع أيضا من هو الطفل المهمل بحسب المادة 257
      14- المادة /361/ “على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف إسلامي..” وهل باقي المصارف لا تتوافق مع قانون الدولة أو النظام المصرفي في سورية لكي يجبر الوصي المسيحي على وضع أموال القاصر في المصارف الإسلامية؟ هذا لا يعني أنني ضد المصارف الإسلامية ولكن للدلالة على ذهنية من وضع القانون من جهة، وللدلالة على المشروع الأكبر الذي يرمي له واضعو المشروع، من جهة أخرى.

  5. يونيو 29, 2009 عند 4:50 ص | #8

    اللجي.. روح الياسمين..
    تحية طيبة لكما..
    “يهمني كثيراً أن يعلم الجميع أن قانون الأحوال الشخصية ذي الأصول الدينية هو خير ما يناسب بلادنا”
    هذا رأيك فقط.. ولا يعني أنها الحقيقة المطلقة فيرجى عدم التعميم..
    نحن لا نعيش في تلك العصور سيدي الكريم، ولا أقول هنا أن تلك العصور كانت سيئة أو متخلفة على العكس اتفق معك بأن ذلك العصر كان الازدهار العربي في أوجه. لكن هل من المعقول أن يقوم أحدهم بالزواج من طفلة لا تبلغ الثالثة عشرة من عمرها حالياً!! (هذا مثال)
    لكن يبدو أنك لم تستقرأ القانون جيداً سأضيف بعض الروابط في نهاية هذا التعليق لتطلع عليها.. دعني أقل لك شيئاً في الولايات المتحدة يا صديقي كان هناك قانون يقول: “إن كنت أبيضاً فتقدّم للأمام وإن كنت ملوّنا فقف جانباً وإن كنتَ أسوداً فتراجع للأمام” لم تستطع الولايات المتحدة أن تصبح كما هي عليه الآن حتى تعلّمت كيف ترمي هذا القانون في مزابلها عنوةً.
    أما بالنسبة للقانون أتمنى أن تقرأ الروابط التالية بإمعان فقد كتبها سوريون مثلك يحملون الهوية السورية التي لا يذكر فيها اسم ديانتهم لأنهم “سوريون” فقط مواطنون بلا درجات. حالياً على الأقل.
    مشروع القانون بالكامل http://nesasy.org/content/view/7366/336/
    مقالات:
    http://nesasy.org/content/view/7564/336/
    http://nesasy.org/content/view/7567/336/
    http://nesasy.org/content/view/7565/336/
    تدوينة:
    http://husseinghrer.wordpress.com/2009/06/19/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%88/

  6. روح الياسمين
    يونيو 29, 2009 عند 5:42 ص | #9

    العزيز مداد :
    أنا منذ البدء لم أتحدث نيابةً عن أحد وإنما ورد التعميم في سياق العلم فقط .
    وأتمنى أن تجيبني على هذا التساؤل المتعلق بتلك الطفلة التي تزوجت
    دون سن الثالثة عشرة :
    لماذا هذا الحدث إذا وقع في عالمنا فإنه يسمى قوقة وفوضى و .. و .. و .. ؟
    وإن وقع في العوالم الأخرى قد يسميه البعض حرية شخصية لا يجوز المساس بها؛ ؟
    أما بالنسبة لدراستي للقانون فلاتخف فإنني أدرك جيداً أن القانون علم ولكن
    ما لا يدركه الآخرون أن العلمَ روحٌ تنفخ لا مسائل تنسخ
    وبالنسبة للولايات المتحدة فهي لم ترمي ذلك القانون فقط في براثن الخنازير
    وإنما تخلت عن الكثير الكثير قبل ذلك الحدث وبعده ولو أن الواقع مازال يشير بعكس ذلك .
    صديقي العزيز وللتنويه فقط : كلنا نأمل أن نصبح مواطنون بلا درجات
    وأتمنى أن نفلح في ذلك .
    دمت .

    • يونيو 29, 2009 عند 5:50 ص | #10

      “لماذا هذا الحدث إذا وقع في عالمنا فإنه يسمى قوقة وفوضى و .. و .. و .. ؟”
      للعلم فقط لا يحق للفتاة أن تتزوج في معظم القوانين الوضعية الأوروبية حتى تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، تخرج استراليا والقليل من الدول الأوروبية عن ذلك إلى سن السابعة عشرة حيث يحق لها الزواج بإذنِ والدها أو وصيّها أو المشرف عليها وهذا القانون المعدّل في استراليا جاء بناءً على الأخذ بعين الاعتبار وضع المسلمين إذ أن هذا النوع من الزواج يحدث غالباً مع المسلمين الذين يتزوجون في سن صغيرة فقط في أوروبا وما أكثرهم من منطلق “درء الفتنة أو وأد الرذيلة” وما شابه ولا خطأ في الموضوع.
      إذاً لا يوجد هنا ما نستطيع تسميته بـحرية شخصية.
      ثم يا صديقي العزيز تقول “كلنا نأمل أن نصبح مواطنون بلا درجات” كيف يمكن أن تصبح مواطناً دون درجة إذا كان المواطن المسيحي يعتبر درجة ثانية والذمي يعتبر درجة ثانية في ظلّ هذا القانون؟!! بموافقتك على هكذا قانون كمسلم تكون قد احتكرت لنفسك المواطنة من الدرجة الأولى ولتذهب بقية الطوائف إلى الدرجات السفلى أليس كذلك؟!!
      أتمنى أن أسمع رأيك يا صديقي..

  7. روح الياسمين
    يونيو 29, 2009 عند 6:16 ص | #11

    أتمنى أن تدرك جيداً سيدي أنني أنا حمزة تربيت وأخوتي جاك عصفور
    وريمون غالي في دارٍ واحدة ولم تفرٌق بيننا هكذا دعوات ساذجة
    سيدي الكريم ثق تماماً أن هكذا أطروحات تشريعية لا تستطيع التأثير
    إلا في نفوس من يغلِّبون التمييز على حسن العدالة وطهر المساواة
    كان رأيي ..
    رأيي أنا فقط .
    رأيٌ لمجرد إنسان .
    ودمت

    • يونيو 29, 2009 عند 9:45 ص | #12

      عفواً ماذا تحاول أن تقول..؟!!
      أنا أقول لكَ أنه يجب أن لا ترضى بهكذا قوانين تشريعية مجحفة بحق المواطنة.. فتقول لي إن هذا من صميم الدين الإسلامي ويجب اتباعه لكي نعود إلى عصور الازدهار..
      تعود الآن فتقول لي أن هكذا أطروحات تشريعية لا تستطيع التأثير إلا في نفوس من يغلّبون التمييز على حسن العدالة وطهر المساواة..
      أنا هنا لا أتحدث عن آراء الناس ببعضهم ومشاعرهم وعواطفهم.. أنا هنا أتحدث عن قانون يعني تشريع يعني حكم يعني شيء ملموس.. إذا كانت هذه الأطروحات لا تستطيع ان تغير في النفوس او أنها تغير في النفوس ماذا سيهمني الأمر إذا كان قاضي التشريع سوف يطبق حكمه على المواطن المسيحي على أساس أن له نصف الحقوق المدنية المتاحة للمواطن المسلم..
      أحترم رأيك وجداً.. وما النقاش هنا إلا لتبادل وجهات النظر أستفيد بقدر ما أحاول أن أفيد..
      شكراً لك..

  8. يونيو 29, 2009 عند 7:09 ص | #13

    من المشين أن تسمع رأيي وتلقي به بسلة الحذف
    أوا لست من طلب ذلك ..
    إن لم يعجبك أنت فهو سيعجب الكثيرين ولذلك قمت بحذفه
    لأنه يتكلم الواقع والذي هو أبعد مما ترمي إليه
    بكل الأحوال جميع الأصدقاء في سوريا قد علموا بتصرفك
    يا ظل صديق

    • يونيو 29, 2009 عند 9:51 ص | #14

      تحية طيبة مرة أخرى..
      سأعتبر هذه ردة فعل وإن في غير مكانها..
      التعليقات في هذه المدونة تخضع للمراقبة أي أنها لا تدرج في المدونة إلاّ بعد موافقتي عليها. سياسة التعليقات واضحة تستطيع مراجعتها من صفحة (شرح المفردات)..
      أنا لا أراقب المدونة 24 ساعة، لذلك اعذرني إن لم يظهر تعليقك فوراً.. ولا داعي لمثل هذه التصرفات المتسرّعة.
      تحية لك وللأصدقاء الذين يعلمون جيداً بأن (مداد) لم يحمل يوماً مسدساً كاتماً للصوت.. : )

  9. mahamed
    يونيو 29, 2009 عند 8:31 ص | #15

    I like the picture so much that it reminded me with this fact about the difference between Monkeys or primates and human and what factors made them evolve differently. Although chimps outsmart toddlers in the same age however along the years to come human outsmart chimps. In the recent study they found that primate do not teach their children the skills they have acquired and they leave them to their destiny and experience to find the tool of survivors. While the humans nourish, teach and pass on knowledge to their offspring. http://www.pbs.org/wgbh/nova/apegenius/about.html

    From here your picture is just perfect for the subject matter. And Syrian under dictatorship can not do but produce such a law. Notice now I might not agree with the law but I agree with issuing the law because it is the only way to prove your monkeys theory. If Syria was under an open free society you would not expect that to happen all you have to do is to look at the Parliament figures of the 50s last century. But, under current picture it is a different story.

    Now bear with me here Nathan, it is a good thing to see that Syria finally produce a law regarding the civil marriage law after 60 years of independence that is a great achievement in its own. It is a tragic situation that they could not produce one till now and we should not stand in the way of any law because any law will reflect the reality of the society without fake. It is a wrong thing of liberal to attack the law (right now) because timing is very important and the results of attacking the law would be disastrous that there won’t be any law for long time to come and we will miss the chance to see how the secular state would produce sectarian law uncovering its real face.

    That is mean that the real face of the apes is not going to show till long time to come. This way liberal would not play their game right because they keep missing when to time their voice.

    • يوليو 2, 2009 عند 7:51 م | #16

      “It is a wrong thing of liberal to attack the law (right now) because timing is very important and the results of attacking the law would be disastrous that there won’t be any law for long time to come and we will miss the chance to see how the secular state would produce sectarian law uncovering its real face “

      My friend I’m afraid to tell you there will be No change in the short term and that the “timing” you talking about seems too far, Just go through some of the comments in this page.. People are still shaking their heads as a sign of acceptance without any recognition of what is really happening around them. The regime is playing its role pretty well, supporting the sectarian thoughts among people which will lead to more supporters around it.

      I know you are not encouraging that precise law but the issuing of the law itself is yet considering above all. However it is better, even after 60 years without issuing any kind of laws, to keep the previous one as far as it guarantees the equal rights of all citizens regardless of their religions, because it is most likely that the minorities will suffer all the way till change comes into being.
      Nevertheless you’ve got really an interesting point.
      Thanks for sharing

  10. يونيو 29, 2009 عند 3:30 م | #17

    مافي غير جدّي (الله يرحمه ) مين شرع قانون الأحوال الشخصية
    لا تتعجب يا ناثين من اخفاء هوية واضعي القانون
    أعلم أنك تلقط الطائر وهو يطير كيف لك ان توقع بمثل هذه الشبهات

    فكر معي قليلا ، لو قام معمل دوائي مثلا بالوصول قبل غيره من المعامل إلى دواء فريد من نوعه لا مثل له في البشرية كلها ، هل سيعرض اسماء المخترعين العظماء حتى يصبحوا محط أنظار البقية من المعامل ؟ طبعا لا .. سيحاول الاحتفاظ به
    لذلك سأقوم شخصيا بطلب تحنيط عظماء قادتنا ومشرعينا من القردة ليستفيد أحفادي من عظمتهم ( قلبي كبير مو بإيدي يعني )

    • يوليو 2, 2009 عند 5:49 م | #18

      ما بدك تحنطهم يا صديق..
      هدول أحياء خالدون مخلدون للأبد..
      اقرأ mahamedشو بيقول:
      “أنو القردة ما بتعلّم أطفالها الخبرات الحياتية اللي اكتسبتها أثناء فترة حياتها وما بتنقل هالخبرات لأولادها بتخليها تتعلّم من أول وجديد أساليب البقاء من الصفر بينما البشر بيتعلّم وبيتطوّر وبينقل هالخبرات لأطفاله” وبذلك بيكون وفر على أطفاله الكثير من الأشياء اللي ممكن تفيده وما بحاجة لاختراعها من أول وجديد..
      هدول نفس الشي بكل تشريع جديد متل كأنوا عم يخترعوا النار من أول وجديد.. وعم يجربوا يساووا عجلة دائرية.. وهكذا..
      قلتلي قلبك كبير.. : )

  11. يونيو 29, 2009 عند 4:49 م | #19

    هذا التشريع يا صديقي تشريع سماوي لم اضعه انا ولا حمزة ولا انت لقد نزل من عند الله وحقوق الطوائف غير الاسلامية محفوظة منذ الازل في الشريعة الاسلامية وراجع التاريخ جيدا ولا تنظر الى اشباه الدولة الاسلامية الموجود الان .
    ولا يوجد شيء في التشريع الاسلامية مواطنة او ذلك الكلام الفارغ يوجد انسان وله كل الحق في كل شيء ولا تنسى نحنوا اسمنا اسلام يعني من سلم الناس من يده ولسانه
    واريد ان اقول لك شيء في سورية وهو قانون وانا طالب حقوق ممنوع في سورية قيام حزب اسلامي بتعرف لماذا لان التشريع السوري يستمد من الشريعة الاسلامية
    حيث هي اعظم تشريع يوجد على الارض والاصدق والانقى وليس سفسطة افلاطونية.
    ملاحظة صغيرة: يوجد فرق شاسع بين النص والتطبيق.
    الاختلاف لن يفسد للود قضية……… مودتتي الك……

    • يوليو 2, 2009 عند 5:31 م | #20

      طبعاً الاختلاف لا يفسد للود قضية..
      : )
      أهلاً بك

  12. يونيو 29, 2009 عند 8:38 م | #21

    نعم . هكذا من دون أسماء يتم كل شيئ…
    فيا عزيزي مداد لا تخف … فسوريا الله حاميها… حتى يثبت العكس…

    • يوليو 2, 2009 عند 5:42 م | #22

      أهلاً سومر..
      ربما لأن الأسماء قد تفتح الباب للأسئلة..

  13. عابر
  14. روح الياسمين
    يوليو 2, 2009 عند 4:22 ص | #25

    العزيز مداد :
    لقد طال الحديث والجدال ، ولكنها بعض الإسقاطات التي اتمنى أن تلقى الإصغاء
    والتي أتمنى ألا يفهم منها على أنني متحيز لأيٍّ من النِحل وهي :
    أنك تحدثت في كوميديا القرود عما أسميته ببلاد ما وراء القاع ولو أنني لا أستغرب تلك التسمية؛ إلا أنني أعجَب من أنك في صلب الموضوع تحاول إسقاط الضوء على أحد أنواع التمييز الطائفي والمذهبي_ ولا أعلم ماترمي إليه من وراء ذلك وأتمنى توضيح المرامي _
    ولكنك تجاهلت أن مجرد تسمية البلاد التي تعنيها بأحد الأسماء الدونية فيه ضرباً
    من التمييز العرقي والمكاني .
    نحن جميعاً ضد التمييز ولكن ما أصبو إليه هو أن نكون ضد التمييز بكافة أشكاله .
    سيدي الفاضل أحيطك علماً أنني أدرس القانون منذ7 سنوات _ وخلال الأشهر القليلة القادمة سأواصل ما بدأت في إحدى الجامعات البريطانية في محاولةٍ للتعمق بدراسة التشريعات المقارنة _وأدرك جيدا ً الفرق الفاهر بين التشريعات الوضعية التي لم يستطع العقل البشريمن خلالها الإلمام بمعالجة جميع قضايا المجتمع بشكل يليق بعذرية العدالة ؛
    وبين التشريعات السماوية العادلة مطلقاً ، السابقة منها أو التي مازالت قائمة
    بحقيقتها الفعلية حتى الآن ؛
    والتي تترفع عن أن نقارنها بفتات العقل البشري وتتنزه عن أي مساومة .
    وما أردتُ طرحه من خلال ذكري لبعض أسماء الرفاق هو أن يعلم الجميع أننا هنا
    _ في بلاد ما وراء القاع !! _لانفرق عقائدياً بين عربي وأعجمي أياً كان منبته ،
    فنحن جميعاً يا صديقي سواسية كأسنان المشط وهذي هي العدالة المثلى .
    - قد نكون اختلفنا في وجهات النظر لكن أتمنى أن تكون الغاية من وراء ذلك
    أسمى من مجرد الاختلاف ؛ وأن تكون الفائدة شاملة تصبُّ في بوتقة التواصل .
    تنويه :
    أنا لم أتهمك بحمل السلاح المكتوم الصوت ، ولكن الجميع يعلم أنني لست من ابتدع ذلك المنجنيق المطور .
    دمتْ .

    • يوليو 2, 2009 عند 5:32 م | #26

      أهلاً بك أنت أيضاً..
      أنا أهدف من هذا التمييز تفكيك اللَّحمَة الوطنية.. بس يبدو انها ما رح تنفك
      تحياتي القلبية
      : )

  15. حنظلة
    يوليو 2, 2009 عند 3:46 م | #27

    طبعا .. نحن جميعاً ضد التمييز ..

    وكلنا في خندق واحد في مواجهة التحديات التي تعصف في بلداننا ..

    والكل يعلم .. أن مداد لم يحمل يوماً كاتماً للصوت ..

    تحياتي لكم جميعاً

  16. يوليو 2, 2009 عند 4:50 م | #28

    عمو روح الياسمين صرلك كم يوم عم تتفزلكي بلا طعمة الزلمة عم يحكي عن قانون الاحوال الشخصية الجديد اللي هو مو جاي من لدين الاسلامي وعلى اساس انك دارسة قانون المفروض تعرفي هالشي بس يمكن لانو كلية الحقوق بلزق كلية الشريعة فمو عرفانة انت وين عم تفوتي
    صرلك عم تنطي من موضوع لموضوع وتلفي وتدوري مو عرفانة عن شو عم تحكي وهلا اخرشي جاية عم تبيعي وطنيات ولك ايه نحنا الشعب العربي بقفا العالم والتمييز يا عمو بين الذكي والغبي والفهمان والحمار والتقدم والتخلف لازم يكون مشان نعرف بقا حالنا وين حاجتنا ضايعين لازم نعرف الصيني مو متل الياباني وامريكا مو متل سوريا وافغانستان مو متل العراق يا عمو بس تروحي على بريطانيا رح تعرفي انو هنن مختلفين عنا متميزين عن البقية ولو ما كانو احسن مننا هلا ما كنتي رحتي درستي عندون كنتي درستي عنا .هي الكلمة تبع التمييز ما زبطت معك لانو هادا مو اسمه تمييز حبيتبي هادا اسمو تسمية الاشياء بمسمياتها . لازم نعترف مين نحنا لنقدر وين الله حاطتنا حاجة منخارنا فوق السما وكنا وكنا وكان جدي وكان ابي وكان فعل ماضي ناقص
    بعدين انو طائفية ومذهبية انتي عم تحكي عنو حاجتك مو عرفانة راسك من رجلك وجاية عم تحكي وتناقشي ومدري شو ، الزلمة عم يطالب بالغاء القانون الجديد لانو طائفي ووحدة متلك جاية تتفزلك وتقول انو عم يدعي للطائفية ولا شو كمان عم تتهمه بزرع الطائفية على اساس انها فهمانة كتير ما شاء الله حولها وحوليها الشب ما جاب سيرة الدين الاسلامي وما انتقد لا من قريب ولا من بعيد وانتي عم تحطي بتموه كلام هو مو قايله لك حاجة ياه اذا انتي بدك هلقانون يمشي بالبلد ففي مليون غيرك ما بدون هالقانون وهنن مسلمين احسن مني ومنك
    بعدين قال لا نفرق بين عربي وعجمي دخلك شو يعني عجمي انا بعرف العجم هنن الايرانيين وهدول اكتر الناس العرب بيكرهوهن وهنن اكتر الناس بكرهو العرب ولك دول الخليج هي انا بوحدة منهابيعاملو السوري معاملة مدري كيف لك نحنا بنيجي بعد الباكستاني والهندي والافغاني والبطيخي لك هادا العربي اللي هو اخونا على اساس هيك بيعاملنا وانت جاية تقولي لا نفرق بين عربي وعجمي
    اما بالنسبة لنحنا السورين فبكرا بس يطلع القانون الجديد لنشوف كيف رح نفرق ولا ما رح نفرق
    شكلك مو عرفانة عم تفوتي على كلية الشريعة ولا كلية الحقوق بنصحك تقراي شوي وبقله لمداد الله يرضاعليك بلاها هي الراي والراي الاخر شنو مابتنفع اذا كان اللي عم يحاكك مو فهمان الله وين حاطو

    سلااااااااااااااااااااااام

    • يوليو 2, 2009 عند 5:38 م | #29

      محمد..
      معلش في أساليب أكثر هدوءاً للحديث..
      شكراً على مداخلتك بكل الأحوال وبتمنى تراجع سياسة التعليقات، لأنو غالباً التعليقات المسيئة لأشخاص الآخرين غير مرغوبة بهالمدونة!!
      شكراً مرة تانية وبالمناسبة رابط مدوّنتك مو شغّال : )

  17. أتصدقون أنكم أفضل أمة!
    يوليو 3, 2009 عند 12:49 ص | #30

    بتاريخ 7/6/2007، صدر القرار رقم 2437 الذي بموجبه أعدّت لجنة «سريّة» شكلها رئيس مجلس الوزراء السوري قانوناً جديداً للأحوال الشخصية السوريّة. ومنذ أكثر من شهر، تسرّب القانون الجديد إلى بعض الناشطين السوريين المستقلين، ليثير زوبعة من الانتقادات الحادة ضده، وهي انتقادات أتت حصراً (في بدايتها على الأقل) من مثقفين ونشطاء مستقلين (لا هم من الموالاة ولا هم في صفوف المعارضة).
    أجمع كل من تناول القانون الجديد على أنه ينسف جلّ ما حققته المرأة السورية من مكاسب حضارية سطّرتها بكفاحها ونشاطها وانخراطها في الشأن العام منذ مطلع القرن العشرين، وربما منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إلا أنه والحق يقال، أتى قانوناً مفصّلاً على مقاس مسلسل «باب الحارة»، وكأن المطلوب من السوريين بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم أن يعيشوا خلف أسوار تلك الحارة التي لم تعرف المدنيّة بعد!
    لقد أتى في طيات القانون الجديد تعابير اعتقد السوريون أنهم تجاوزوها منذ ما يزيد على القرن؛ فكيف ستغدو الحال، إذا كان من شأن بعض ما انطوى عليه تفتيت بنية المجتمع السوري، الذي من حقه أن يتطلّع إلى عيش حياة عصرية حديثة؟ فعلى سبيل المثال، استعاد القانون الجديد في المادة 38 منه مصطلح أهل الذمة، كما اعتبر مشروعه أن زواج الرجل والمرأة باطل في أكثر من حالة، كما أتى في نصّ المادة 63 منه، وهي زواج المسلمة بغير مسلم حال لم تكن كتابية (يلاحظ هنا استعادة مصطلح كتابية)، زواج المرتدّ أو المرتدّة عن الإسلام ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. ناهيك عن أنه أتى في متن المادة 93 فإن عقد الزواج الباطل، وفق فقه المشرّع، لا يترتب عليه مهر ولا نسب ولا وراثة ولا حقوق!
    بهذا المعنى، فإن زواج السورية من لا أدري أو ملحد أو بوذي (والعكس صحيح)، يعتبر زواجاً باطلاً حتماً! وفي أحد بنوده، ثمة إحياء بطريقة غير مباشرة لمصطلح الردّة وجواز محاكمة المرتد عن دينه (الإسلام). هذا ما تؤكده المادة 233 التي تنطوي على «إذا ارتدّ الزوج قبل الدخول، فسخ القاضي الزواج، وإذا وقعت الردّة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدّة عادت الزوجية ولها الفسخ». فيما تنصّ المادة 234 على أن ردّة الزوجة بمفردها لا توجب فسخ العقد.
    ناهيك عن احتفائه بتعابير منفرة، أبعد ما تكون عن روح المساواة والمواطنة، ناهيك عن أن الأذن تخجل من سماعها، من قبيل: الموطوءة، والنكاح، وأجرة إرضاع الولد، وخفض سن زواج الفتاة إلى سن الثالثة عشرة، وتحويل المرأة إلى مجرد آلة إنجاب ووسيلة متعة للرجل لا أكثر، والكثير من هذا القبيل، وهو ما يتناقض مع الكثير من نصوص الدستور السوري الذي يؤكد على المواطنة بين الناس بمعزل عن دينهم ولونهم وعرقهم وجنسهم.
    اللافت في السجال الذي جرى (وما يزال) في سوريا، بل المفجع، هو صمت المعارضة السورية (بشقيها الداخلي والخارجي). في وقت علت فيه أصوات بعض الإسلاميين المعتدلين رافضة المشروع جملة وتفصيلاً، وهذا ما عبر عنه أكثر من مقال للناشطة الإسلامية السيدة أسماء كفتارو (حرم الدكتور محمد حبش)؛ ففي أحد مقالاتها، في موقع «نساء سورية» بتاريخ 9/6/2009 اعترضت بشدة على القانون المذكور. نورد هنا بعض ما جاء فيه نظراً لأهميته :«ومع أنني أرفض اعتماد القانون المذكور أصلاً للحوار كونه بني على أساس من تجاهل الروح القانونية وتجاهل المرأة السورية العاملة (نائب رئيس الجمهورية، المستشارة في شؤون القصر والأمور الفكرية، الوزيرات، وأعضاء مجلس الشعب، والناشطات في حقوق المرأة) والتأكيد على ظلمها واستنكارها كإنسان كامل الأهلية وتغييب الروح التجديدية التنويرية في الفقه الإسلامي والمنهج الوسطي للإسلام والاعتماد على الفكر التقليدي التعصبي الذي يحاول أن يبعد المرأة عن مجالات الحياة العامة وقد فتحت لهم نافذة مشروعة من خلال رئاسة الوزراء ليحكموا فيها على النساء والمجتمع بما تهوى أنفسهم بقوانين مشروعة من الدولة، ولكن أذكر على سبيل الاستطراد النقاط الآتية:
    1ـــــ إن إقحام اللجنة نفسها نائباً عن الطوائف المسيحية والدرزية والموسوية في البلد مع غياب أي أحد من أفراد هذه الطوائف عن مسودة القانون يعتبر خللاً فاضحاً، وهو تجاهل مؤسف لعدة قوانين صدرت في الماضي وصادق عليها مجلس الشعب، وصدرت فيها مراسيم جمهورية تقرّ ما ارتضته الطوائف الدينية لنفسها وما عبرت عنه مرجعياتها الدينية المختلفة.
    2ـــــ المادة 44 أعادت مسوّدة القانون سن الزواج إلى ما دون السابعة عشرة للنساء والثامنة عشرة للرجال وهو ما كان محسوماً بالقانون السابق، وذلك حين منح القاضي سلطة تقديرية يمكنه أن يأذن بموجبها بإجراء عقد الزواج للأطفال إذا طلب الأطفال الزواج وقدر القاضي أنهما قادران على الزواج جسدياً فيطلب من الأب أن يأذن لهما بالزواج، وهذا يتنافى مع منطق الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها سوريا ويتنافى مع واقع الحياة وما ثبت علمياً وطبياً واجتماعياً من عدم قدرة الأطفال على بناء حياة أسرية جيدة وتحمل الأعباء التي ستوكل إليهم.
    3ـــــ إعادة ترسيخ تعدد الزوجات من دون وضع ضوابط حقيقية ترفع عن المرأة الظلم، وذلك عن طريق ذكر الشرطين التقليديين النفقة والعدل، مع العلم بأن هذه الشروط لم تتمكن على الإطلاق من رفع الظلم عن المرأة المتزوج عليها. وقد عجز القانون عن أن يجعل التعدد وضعاً استثنائياً بل عمد إلى اعتباره حقاً مطلقاً للزوج لا علاقة للمرأة فيه».
    فيما انتقد الدكتور محمود عكام، أخيراً، القانون من خلال موقعه الإلكتروني، مسجّلاً شهادة لله والتاريخ، بحسب قوله، أهم ما أتى بها: «أنا أحمَدُ في الدستور السوري أنه قدم المادة /45/ التي تقول: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية». نريد أن يكون الدستور هو الراعي للقانون، أو أن يكون أماً للقانون، ونريد من قانون الأحوال الشخصية أن يكون تحت ظلال الدستور، وأن يتماشى مع الدستور، لأن الدستور استراتيجية، والقانون تكتيك، ونريد من التكتيك أن يماشي الاستراتيجية، وأن لا يختلف عنه، أو يعاكسه، وأن يكون هذا القانون ـــــ الأحوال الشخصية باعتباره مُستمَداً من الشريعة الإسلامية ـــــ مماشياً للدستور، وفي ظلال الملامح الدستورية العامة في ما يخص المرأة.
    أخيراً: وبعد دراسة مستفيضة وجدت أن ملامح الدستور الإسلامي للأسرة عموماً، وللمرأة خصوصاً، هي ما يأتي:
    ـــــ الرجل والمرأة من أصل واحد ولا خلاف. ـــــ المرأة شخصية مستقلة فلا اندراج ولا اندماج. ـــــ المرأة تشارك وتساهم في الحياة الاجتماعية. ـــــ المرأة تشارك في الحياة السياسية. ـــــ المرأة ذات أهليّة كاملة ولا خلاف، و«إنما النساء شقائق الرجال».
    في ظل صمت المعارضة المزمن إزاء القانون، بادر بعض النظام السوري إلى رعاية السجال، هذا ما نتلمسه من خلال أول مقال سطرته صحيفة «الثورة» الحكومية بتاريخ 12/6/2009 من خلال مقال بعنوان «حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد»، أتى فيه:«المشروع مليء بالمواد التي تكرس مفاهيم وأوضاع أنفقت الحكومة الكثير على تغييرها للنهوض بواقع المرأة والأسرة».‏ وكان ذلك إشارة إلى تناوله ضمن الإعلام الرسمي وغير الرسمي داخل سوريا، بمباركة سياسية رسمية على ما يبدو، فلم يلبث الأمر طويلاً حتى خصصت ندوات لمناقشته عبر محطة فضائية «المشرق» المستقلة بتاريخ 16/6/2009، وكذلك فعلت إذاعة «سوريا الغد» في التاريخ ذاته؛ إلى أن وصلت الحملة ضده إلى الفضائية السورية وهي رسمية، لكنها (أي الحملة)، حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر ـــــ بحسب حدود معرفتنا ـــــ لم تصل إلى موقع «النداء» أو «الرأي» المعارضين.
    فقطعاً لم تكن تحتاج سوريا إلى قانون كهذا، يشرّع زواج الطفلات (يكنّيها البعض تهكّماً: اغتصاب الطفلات) ويسلّع المرأة ويفرّق بين مكوّنات الشعب السوري، قدر ما هي بحاجة إلى قانون أحوال شخصية مدني. فبحسب زعمنا أن المخرج المناسب لسوريا، بغية الخروج من قوقعات الطوائف والمذاهب واختلاف الأديان وتعددها فيها، وصولاً إلى المواطنة الحقة، هو ذلك القانون الذي يقف على مسافة واحدة من جميع السوريين. ناهيك عن أن قانون الزواج المدني لا سواه هو المدخل الأول لاحترام الإنسان ككائن قائم بذاته، ولحريته الشخصية. ولا نعتقد أن قانوناً كهذا يتناقض مع حالات التديّن لدى الناس من أي دين أو مذهب كانوا، إذ بمقدور العازمين على الزواج حال كانوا متدينين الذهاب إلى الكنيسة أو إلى الشيخ بغية نيل بركته، قبل الزواج مدنياً أو بعده

    منقول عن
    http://www.swaidanews.com

  18. يوليو 3, 2009 عند 10:08 ص | #31

    مرحباً بالجميع..
    أبشّر المعارضين لهذا القانون بأن القانون تم إلغاءه..
    وأما المؤيدين لهذا القانون أقول لهم “حاول مرّة أخرى”.. : )

    http://nesasy.org/content/view/7599/110/

  19. روح الياسمين
    يوليو 4, 2009 عند 4:30 ص | #32

    فقط للتنويه :
    مداد تحياتي إلك .
    محمد أول شي أنا إسمي الحمزة
    ثاني شي لا يوجد ناقد عبر التاريخ ينتقد أشخاص بذواتهم لكتاباتهم ؛
    وإنما تنتقد الكتابة أو العمل بحد ذاته بعيداً عن التجريح الشخصي .
    ياسيد محمد
    وصلني رأيك .. وأنا سمعتو وأدركت حدود نظرتك .

  20. mahamed
    يوليو 6, 2009 عند 9:21 ص | #33

    Medaad, let me disagree with your response. The sensation around secrete committee is false because this is the first time they leak something and they are not going to make a habit but just to serve some agenda. Tons of laws and decrees passed along the years no one dare to voice an opinion or open a lip.

    It there are smart elites they would not have take the bait that easy, they would have waited untill it passes then they make their move. The suggested law is no difference from existing law except for putting other sects under the Muslim umbrella and this is unheard of and it can not last if it was to pass, and it will not be considered as dangerous event because it won’t work and you will see it stopped before passing.

    The storm is phony and the leak is phony, if the storm is real it should have followed with demand to stop issuing laws without discussion in newspaper and in public, and some laws which contradict with constitution should be voted for. Issuing the law does not matter in this stage what matter is the way the law is made. The current system with its status quo system has won and proves that they can solve the problem from within because they encompass the system and the opposition in within. But that is a very wrong premise, they system has one face and if the system proves that there is two sides in the system, then there is no need for opposition outside the system and this way the society is doomed.
    Then forget about everything you have talked about in your blog, it is like raising your white flag for hope.

  1. يوليو 3, 2009 عند 3:24 م | #1